برهن ، أو غيره . وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن
الأحوط وجوبا ، إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأولى ،
وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا .
( مسألة 378 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على
الأقوى ، وإن كان أحوط .
( مسألة 379 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ،
لا يجوز إخراجه من الأصل ، إلا مع رضا الورثة ، وإذا كان فيهم صغير ، أو
غير رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ إخراجه من حصة
الكاملين برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل
ما هو أقل قيمة ، ولا يجوز إخراج الأكثر منه ، إلا مع رضا الورثة الكاملين ، فلو
كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ،
لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
( مسألة 380 ) : كفن واجب النفقة من الأرقاب في ماله لا على من تجب عليه
النفقة .
( مسألة 381 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه
على المسلمين ، لكنه أحوط . وإذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة
فالأحوط صرفه فيه .