الفصل الثالث
واجبات التكفين وكيفيته
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، ويجب أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط في كل واحد منها
أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه ، ولو حصل الستر بالمجموع كفى .
( مسألة 369 ) : لا بد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ،
ولا يعتبر فيه نية القربة .
( مسألة 370 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على
الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ،
يقدم القميص ، وإن لم يكن ، إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار
الأمر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .
( مسألة 371 ) : لا يجوز - على الأحوط - اختيارا التكفين بالحرير
ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، ولا بالثوب المذهب ولا من أجزاء