يتجاوز عمره ثلاث سنين . فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم
أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
( مسألة 360 ) : الأقوى في الزوج والزوجة عدم جواز تغسيل كل منهما
للآخر إلا مع الضرورة ، وفقد المماثل . وكذلك الحكم في المحارم بنسب أو رضاع .
( مسألة 361 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسله كل من الذكر والأنثى
من وراء الثياب .
( مسألة 362 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل
أولا على الأحوط ، ثم يغسل الميت والأحوط على الآمر أن يتولى النية ، والأولى
نية كل من الآمر والمغسل . وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري -
تعين ذلك على الأحوط إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فيتخير حينئذ
بينهما . وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي . وإذا أمكن المماثل بعد ذلك
أعاد التغسيل .
( مسألة 363 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي سقط الغسل .
( مسألة 364 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز ، بل وجب
نبشه لتغسيله أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا ، أو تبين بطلانها ،
أو بطلان بعضها كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه ، أو الاضرار ببدنه .
( مسألة 365 ) : إذا كان الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب ،
إلا تغسيله غسل الميت فقط .
( مسألة 366 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلا أن
يكون موته بعد طواف الحج ، أو العمرة . وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب
إليه طيب آخر .