جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه ، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد
نصف دية يده إليه .
( مسألة 163 ) : المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في
الاقتصاص ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو
لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة
بلا اشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم ، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ
الدية .
( مسألة 164 ) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا
قطعت يساره على اشكال ، وإن كان لا يبعد جوازه ، وإن لم تكن له يسار فالمشهور
أنه تقطع رجله إن كانت . وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية .
( مسألة 165 ) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب ، كان حكمه في
الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في
قصاص النفس .
( مسألة 166 ) : لو قطع اثنان يد واحد ، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد
دية يد واحدة إليهما ، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص
منه ، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول .
( مسألة 167 ) : يثبت القصاص في الشجاج ، الشجة بالشجة ويعتبر فيه
التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم .
( مسألة 168 ) : يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان
القصاص بمقدار الجرح . وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا لتعريض النفس
على الهلاك أو زيادة في الجرح أو تلف العضو ، كالجائفة والمأمومة والهاشمة والمنقلة
ونحو ذلك لم يجز وينتقل الأمر فيها إلى الدية الثابتة بأصل الشرع أو بالحكومة .
( مسألة 169 ) : يجوز الاقتصاص قبل الاندمال إن احتمل عدمه وعلى