بالعادم ، والإذن الصحيحة بالصماء ، والكبيرة بالصغيرة ، والصحيحة بالمثقوبة أو
المخرومة وما شاكل ذلك .
( مسألة 185 ) : لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع إلى أصله ، ويؤخذ
من الجاني بحسابه ، فإن كان المقطوع نصف الأنف ، قطع من الجاني نصف أنفه ،
وإن كان أقل أو أكثر فكذلك بالنسبة .
( مسألة 186 ) : يثبت القصاص في السن ، فلو قلع سن شخص فله قلع
سنه ولو عادت اتفاقا كما كانت ، فهل يكون له القصاص أو الدية ؟ فيه وجهان ،
الأقرب فيه القصاص .
( مسألة 187 ) : لا قصاص في سن الصبي الذي لم يثغر إذا عادت وفيها
الدية وإن لم تعد أصلا ففيها القصاص على المشهور وفيه اشكال بل منع .
( مسألة 188 ) : لو اقتص المجني عليه من الجاني وقلع سنه ثم عادت
فليس له قلعها .
( مسألة 189 ) : المشهور اشتراط التساوي في المحل والموضع في قصاص
الأسنان ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، بل لا يبعد عدمه .
( مسألة 190 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة نعم لا يبعد جواز قلع
الزائدة بالزائدة حتى مع تغاير المحلين . وكذلك الحال في الأصابع الأصلية
والزائدة .
( مسألة 191 ) : كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده ،
فإذا قطع من له إصبع واحدة إصبعين من شخص ، قطعت الإصبع الواحدة
قصاصا عن إحداهما وأخذت دية الأخرى ، وكذلك الحال فيما إذا قلع عين
شخص من لا عين له .
( مسألة 192 ) : ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع
أصلا ، أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص وفيه إشكال ،