( مسألة 176 ) : لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح ، قلعت عينه .
( مسألة 177 ) : لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور
خلقة أو بآفة ، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف
الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية وأما لو كان أعور بجناية جان ، لم يكن
للمجني عليه إلا قلع إحدى عيني الصحيح .
( مسألة 178 ) : لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة ، كان للمجني عليه
الاقتصاص بمثل ذلك إن أمكن ، وإلا انتقل الأمر إلى الدية .
( مسألة 179 ) : يثبت القصاص في الحاجبين واللحية وشعر الرأس وما
شاكل ذلك .
( مسألة 180 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر ، ولا فرق فيه بين ذكر
الشاب والشيخ والأغلف والمختون وغير ذلك والمشهور أنه لا فرق بين الصغير
والكبير ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع .
( مسألة 181 ) : ذهب جماعة إلى أنه لا يقاد الصحيح بذكر العنين وهو لا
يخلو من اشكال بل الظاهر ثبوت القصاص ، وعدم الفرق بين الصحيح والمعيب .
( مسألة 182 ) : يثبت القصاص في الخصيتين وكذا في إحداهما ، فإن قطعت
اليمنى اقتص من اليمنى وإن قطعت اليسرى فمن اليسرى .
( مسألة 183 ) : يثبت القصاص في قطع الشفرين فإن قطعت امرأة
الشفرين من امرأة أخرى فلها الاقتصاص منها بالمثل وكذلك الحال إذا قطعت
إحداهما وأما إذا قطعهما الرجل ، فلا قصاص وتجب عليه ديتهما كما أنها لو قطعت
ذكر الرجل فلا قصاص وعليها الدية . نعم لو قطع الرجل فرج امرأته وامتنع
عن الدية وطالبت المرأة قطع ذكره قطع .
( مسألة 184 ) : لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع وعضو الجاني
فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم ، وإن سقط منه شئ وتناثر لحمه ، والأنف الشام