الجارية في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس
فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الجارية لغير البائع رجع المشتري
بخمسين ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وإن كانت البنت
لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان .
( مسألة 79 ) : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية فباع
أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه ، أو نصف
غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شئ من
ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .
( مسألة 80 ) : يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرف في مال الصغير
بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية فلا يعتبر الإذن
من الآخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما ،
بل يكفي عدم المفسدة فيه ، إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة
الصغير ، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة
المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم
عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن أو الدلالين ، أو نحو ذلك لم
يجز البيع بالأقل ، وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال
الصغير ، والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على
كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرف الولي
باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف ، ولو تبين
أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح ، إذا كانت فيه مصلحة بنظر
العقلاء .
( مسألة 81 ) : يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل
ما أو جعله عاملا في المعامل ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه نعم ليس لهما
طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ ، وهبة المدة في
عقد المتعة : وجهان والثبوت أقرب .