تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
( مسألة 64 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .
( مسألة 65 ) : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة .
( مسألة 66 ) : إذا باع الفضولي ما لغيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك .
( مسألة 67 ) : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد من الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحو هما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .
( مسألة 68 ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء المبيع ملك للمشتري .
( مسألة 69 ) : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة .
( مسألة 70 ) : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه أقواها أوسطها .
( مسألة 71 ) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري .
منهاج الصالحين — صفحة 18 | السيد الخوئي