( مسألة 64 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه
المالك صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .
( مسألة 65 ) : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح
وتوقفت صحته على الإجازة .
( مسألة 66 ) : إذا باع الفضولي ما لغيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ،
أو لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى
المالك .
( مسألة 67 ) : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد من
الدلالة عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحو هما ، أو بالفعل مثل أخذ
الثمن ، أو بيعه ، أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .
( مسألة 68 ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه
كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ،
ونماء المبيع ملك للمشتري .
( مسألة 69 ) : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه
المالك صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا
صح ، ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون
حاجة إلى إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة .
( مسألة 70 ) : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي
صحته - بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه
أقواها أوسطها .
( مسألة 71 ) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح
بيع المالك ، ويصح بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري .