( مسألة 768 ) : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل
خاصة أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ولو بات فيه بطل
حقه .
( مسألة 769 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا
كانت الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد .
( مسألة 770 ) : الربط وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء
كالمدارس في جميع ما ذكر .
( مسألة 771 ) : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات . وما
شاكلهما ، أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج
وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات .
( مسألة 772 ) : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد
خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه بإناء أو غيره ملكه من دون
فرق بين المسلم والكافر في ذلك .
( مسألة 773 ) : مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا
بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها .
( مسألة 774 ) : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض
مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء .
( مسألة 775 ) : إذا كان النهر لأشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار
حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء
بالسوية وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق
الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه .