تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا ، وبقي الباقي على الاشتراك . و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها : وأما إذا حفر ، ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير .
( مسألة 784 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ثم يلزمه على أحد الأمرين .
( مسألة 785 ) : المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من توابع الأرض وملحقاتها ، وأما إذا لم تعد منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها ، فلا تتبع الأرض ولا تملك باحيائها .
( مسألة 786 ) : لو قال المالك اعمل ولك نصف الخارج من المعدن فإن كان بعنوان الإجارة بطل ، وفي صحته بعنوان الجعالة إشكال .
منهاج الصالحين — صفحة 168 | السيد الخوئي