وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو
من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة
المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
( مسألة 251 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج
بقطنة ، وشده بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت
الصلاة ، بل الأحوط - وجوبا - إعادة الغسل .
( مسألة 252 ) الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على
فعل الأغسال النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ،
والأحوط - استحبابا - في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن
الأحوط - استحبابا - توقف جواز وطئها على الغسل . وأما دخول المساجد
وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها مس المصحف
ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز بعدهما
أيضا ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
المقصد الرابع
النفاس ( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو
بعدها ، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله . وحد
كثيره عشرة أيام ، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن
الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة ، أو من زمان رؤية
الدم ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها
نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين