بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم
كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ،
وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا
يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
( مسألة 238 ) : الأحوط لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال
القطنة في الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالقدر المتعارف ، وإذا تركته
- عمدا أو سهوا - وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، صح ،
وإلا بطل .
( مسألة 239 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها
على الأحوط وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو
نافلة ، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد
الوضوء أو غيره .
( مسألة 240 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء
وتجديد القطنة ، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة
الصبح قبل الوضوء ، أو بعده .
( مسألة 241 ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة
على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع
بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين
بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها