( مسألة 246 ) : إذا انقطع الدم انقطاع برء ، وجددت الوظيفة
اللازمة لها ، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها - حينئذ - حكم
الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
( مسألة 247 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم
تجمع بينهما - عمدا أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا
الحكم في العشاءين .
( مسألة 248 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى
كالقليلة إلى المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان
قبل الشروع في الأعمال ، فلا اشكال في أنها تعمل عمل إلا على للصلاة
الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم
إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف ، وعمل
الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء
الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف
حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة ، إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة
محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم
حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد
الغسل ، وتستأنف الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل
الغسل وصلت ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك - أيضا - فالأحوط الاستمرار
على عملها ، ثم القضاء .
( مسألة 249 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى
استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل
الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة
اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
( مسألة 250 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد
الوضوء والغسل لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة