الوضوء ، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا ، وإن كان الأحوط
- استحبابا - أن تتوضأ لكل غسل .
( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب
الغسل للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا
حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا
حدث - قبل صلاة الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، وجب
الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء
الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
( مسألة 243 ) : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب
غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب
غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب
الغسل للمتأخرة منهما .
( مسألة 244 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال
وجبت تلك الأعمال ولا اشكال ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل
الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في
أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة ، وهكذا الحكم إذا
كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك
أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، أو شك في ذلك ،
فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن الانقطاع
لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
( مسألة 245 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة
والصلاة ، وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ،
ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت
الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل
وضيفتها .