تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان
نفاسها هو الدم الأول ، وتحتاط أيام النقاء ، وأيام الدم الثاني إلى
اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع
وهكذا . . . مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم
يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا ،
وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض
تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت
عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت
طاهرة ، ومستحاضة .
( مسألة 257 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز
الدم أيام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي
الصوم ولا تقضي الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها . والمشهور أن
أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ، والمكروهات
تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على
الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الأفعال هي :
1 - قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 - المكث في المساجد .
4 - وضع شئ فيها .
5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ولو كان بقصد العبور .
( مسألة 258 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام
نفاسها - فهو استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ،