الجنابة في الكيفية من الارتماس ، والترتيب . والظاهر أنه يجزئ عن
الوضوء كغسل الجنابة .
( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان
بل والمنذور في وقت معين - على الأقوى ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة
اليومية ، وصلاة الآيات ، والمنذورة في وقت معين .
( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير
الحيض ، فإذا كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها
الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .
( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة
واجبة ، والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى
لها اختيار التسبيحات الأربع .
( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل
المصحف ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
المقصد الثالث
الاستحاضة
( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج
بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ،
ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ،
وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل
المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ، وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حديثه ،