الأول : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما - لا تقل عن ثلاثة ، ولا
تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا ، وأما إذا كان أزيد من عشرة أيام -
ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها - تحيضت بمقدار ما تحتمل أنه عادتها لكن
المحتمل إذا زاد على سبعة أيام احتاطت في الزائد .
الثاني : إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما ، لا تقل عن ثلاثة ولا
تزيد على عشرة ، وأياما بصفة الاستحاضة ، ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام
عادتها ، جعلت ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة
والأولى أن تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض . إذا لم يزد المجموع
على عشرة أيام .
الثالث : إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز ، وعلمت
بمصادفته أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، سواء أكان الدم
جميعه أو بعضه بصفة الحيض ، أم لم يكن .
( مسألة 226 ) : إذا كانت المرأة ذات عادة مركبة ، كما إذا رأت في
الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع
أربعة ، فالأحوط لها الاحتياط بترتيب أحكام المضطربة ، وترتيب أحكام
ذات العادة ، بأن تجعل حيضها في شهر الفرد ثلاثة ، وفي شهر الزوج
أربعة وتحتاط بعد ذلك إلى الستة أو السبعة ، وكذا إذا رأت في شهرين
متواليين ثلاثة ، وفي شهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ثم
شهرين متواليين أربعة ، فإنها تجعل حيضها في شهرين ثلاثة وشهرين
أربعة ، ثم تحتاط إلى الستة أو السبعة .