( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت
الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه
حيضا . وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم
أيام عادتها ، لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم
في بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك فإن
كان الدم مختلفا من جهة الصفات ، جعلت ما بصفات الحيض - إذا لم
يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة أيام - حيضا ، وما بصفة الاستحاضة
استحاضة ، وإن لم يختلف الدم في الصفة ، وكان جميعه بصفة الحيض ،
أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام ، جعلت ستة ، أو سبعة
أيام ، حيضا ، والباقي استحاضة ، والأحوط أن تحتاط إلى العشرة والأولى
أن تحتاط في جميع أيام الدم .
( مسألة 225 ) : إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية ، فنسيتها ففيها
صور :
الأولى : أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد ، والحكم فيها هو
الحكم في المسألة السابقة ، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض وتجاوز
العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها - رجعت إلى عادتها من
جهة العدد ، فتتحيض بمقدارها ، والزائد عليه استحاضة .
الثانية : أن تكون حافظ للوقت وناسية للعدد ، ففي هذه الصورة
كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضا
فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض - ولم يتجاوز العشرة - فجميعه حيض
وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت ، والباقي
استحاضة ، لكنها إذا احتملت العادة - فيما زاد على السبعة إلى العشرة -
فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط .
الثالثة : أن تكون ناسية للوقت والعدد معا ، والحكم في هذه
الصورة وإن كان يظهر مما سبق ، إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح .