رضي بالتعيين فهو ، وإلا أجبره الحاكم عليه ، وإن علم المالك والمقدار
وجب دفعه إليه ، ويكون التعيين بالتراضي بينهما .
( مسألة 1205 ) : إذا علم قدر المال الحرام ولم يعلم صاحبه بعينه
بل علمه في عدد محصور ، فالأحوط التخلص من الجميع باسترضائهم ،
فإن لم يمكن ففي المسألة وجوه ، أقربها العمل بالقرعة في تعيين المالك ،
وكذا الحكم إذا لم يعلم قدر المال ، وعلم صاحبه في عدد محصور .
( مسألة 1206 ) : إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس
فإن علم جنسه ومقداره فإن عرف صاحبه رده إليه ، وإن لم
يعرفه ، فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا - استرضاء الجميع ،
وإن لم يمكن عمل بالقرعة ، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه ،
والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، وإن علم جنسه
وجهل مقداره جاز له في ابراء ذمته الاقتصار على الأقل ، فإن عرف
المالك رده إليه وإلا فإن كان في عدد محصور ، فالأحوط - وجوبا -
استرضاء الجميع فإن لم يمكن رجع إلى القرعة ، وإلا تصدق به عن
المالك ، والأحوط - وجوبا - أن يكون بإذن الحاكم ، وإن لم يعرف جنسه
وكان قيميا وكانت قيمته في الذمة فالحكم كما لو عرف جنسه ، وإن لم
يعرف جنسه وكان مثليا ، فإن أمكن المصالحة مع المالك تعيين ذلك ، وإلا
فلا يبعد العمل بالقرعة بين الأجناس .
( مسألة 1207 ) : إذا تبين المالك بعد دفع الخمس فالظاهر عدم
الضمان له .
( مسألة 1208 ) : إذا علم بعد دفع الخمس أن الحرام أكثر من
الخمس وجب عليه دفع الزائد أيضا ، وإذا علم أنه أنقص لم يجز له
استرداد الزائد على مقدار الحرام .
( مسألة 1209 ) : إذا كان الحرام المختلط من الخمس ، أو الزكاة أو