( الثالث ) : ما لا يجب فيه الخمس في الزيادة ، إلا إذا باعه ، وهو
ما ملكه بالشراء ، أو نحو ذلك ، بقصد الاقتناء لا التجارة .
( مسألة 1214 ) : الذين يملكون الغنم يجب عليهم - في آخر
السنة - إخراج خمس الباقي ، بعد مؤنتهم من نماء الغنم من الصوف ،
والسمن ، واللبن ، والسخال المتولدة منها ، وإذا بيع شئ من ذلك في
أثناء السنة وبقي شئ من ثمنه وجب إخراج خمسه أيضا ، وكذلك
الحكم في سائر الحيوانات ، فإنه يجب تخميس ما يتولد منها ، إذا كان باقيا
في آخر السنة بنفسه أو ثمنه .
( مسألة 1215 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه نخلا وشجرا
للانتفاع بثمره لم يجب إخراج خمسه ، إذا صرف عليه ما لا لم يتعلق به
الخمس كالموروث ، أو مالا قد أخرج خمسه كأرباح السنة السابقة ، أو مالا
فيه الخمس ، كأرباح السنة السابقة ولم يخرج خمسه ، نعم يجب عليه
إخراج خمس المال نفسه ، وأما إذا صرف عليه من ربح السنة - قبل تمام
السنة - وجب إخراج خمس نفس تعمير البستان ، بعد استثناء مؤنة
السنة ، ووجب أيضا الخمس في نمائه المنفصل ، أو ما بحكمه من الثمر ،
والسعف ، والأغصان اليابسة المعدة للقطع ، بل في نمائه المتصل أيضا على
ما عرفت وكذا يجب تخميس الشجر الذي يغرسه جديدا في السنة
الثانية ، وإن كان أصله من الشجر المخمس ثمنه مثل : ( التال ) الذي
ينبت فيقلعه ويغرسه ، وكذا إذا نبت جديدا لا بفعله ، كالفسيل وغيره ،
إذا كان له مالية ، وبالجملة كل ما يحدث جديدا من الأموال التي تدخل
في ملكه يجب إخراج خمسه في آخر سنته ، بعد استثناء مؤنة سنته ، ولا
يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة ، نعم إذا باعه بأكثر مما
صرفه عليه من ثمن الفسيل ، وأجرة الفلاح ، وغير ذلك وجب الخمس
في الزائد ، ويكون الزائد من أرباح سنة البيع ، وأما إذا كان تعميره
بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في