فإن لم يعرفه الجميع فهو لواجده ، إلا أن يعلم أنه لمسلم موجود أو قديم
فيجري عليه ما تقدم .
( مسألة 1197 ) : إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالا عرفه
البائع فإن لم يعرفه كان له ، وكذا الحكم في الحيوان غير الدابة ، مما كان
تحت يد البائع ، وأما إذا اشترى سمكة ووجد في جوفها مالا ، فهو له من
دون تعريف ، ولا يجب في جميع ذلك الخمس بعنوان الكنز ، بل يجري
عليه حكم الفائدة والربح .
( الرابع ) : ما أخرج من البحر بالغوص
من الجوهر وغيره ، لا مثل السمك ونحوه من الحيوان .
( مسألة 1198 ) : الأحوط وجوب الخمس فيه وإن لم تبلغ قيمته
دينارا .
( مسألة 1199 ) : إذا أخرج بآلة من دون غوص فالأحوط
- وجوبا - جريان حكم الغوص عليه .
( مسألة 1200 ) : الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر
بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص .
( مسألة 1201 ) : لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن
أخرج بالغوص ، والأحوط وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل .
( الخامس ) : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى ، ولا فرق بين الأرض الخالية
وأرض الزرع ، وأرض الدار ، وغيرها ، ولا يختص الحكم بصورة وقوع
البيع على الأرض ، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام ، أو الدكان
وجب الخمس في الأرض ، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في
سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني .