والزوجة الدائمة - إذا لم تسقط نفقتها - والمملوك ، فلا يجوز إعطاؤهم منها
للانفاق ، ويجوز اعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ، كما إذا كان للوالد أو
للولد زوجة أو مملوك ، أو كان عليه دين يجب وفاؤه ، أو عمل يجب أداؤه
بإجارة وكان موقوفا على المال ، وأما اعطاؤهم للتوسعة زائدا على اللازمة
فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم جوازه ، إذا كان عنده ما يوسع به
عليهم .
( مسألة 1146 ) : يجوز لمن وجبت نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة
من غير من تجب عليه ، إذا لم يكن قادرا على الانفاق ، أو لم يكن باذلا
بل وكذا إذا كان باذلا مع المنة غير القابلة للتحمل عادة ، والأقوى عدم
وجوب الانفاق عليه ، مع بذل الزكاة ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من
الزكاة ، مع بذل الزوجة للنفقة ، بل مع إمكان إجباره إذا كان ممتنعا .
( مسألة 1147 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء
كان الدافع الزوج أم غيره ، وكذا الدائمة إذا سقطت نفقتها بالشرط
ونحوه ، أما إذا كان بالنشوز ففيه إشكال ، والأظهر العدم .
( مسألة 1148 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج ، ولو كان
للانفاق عليها .
( مسألة 1149 ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز للمعيل ولغيره دفع
الزكاة إليه ، من غير فرق بين القريب والأجنبي .
( مسألة 1150 ) : يجوز لمن وجب الانفاق عليه أن يعطي زكاته
لمن تجب عليه نفقته إذا كان عاجزا عن الانفاق عليه ، وإن كان
الأحوط - استحبابا - الترك .
( الرابع ) : أن لا يكون هاشميا
إذا كان الزكاة من غير هاشمي ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره