فإن سها فأعطاها فقيرا آخر أجزأ ، ولا يجوز استردادها ، وإن كانت العين
باقية ، وإذا أعطاها غيره - متعمدا - فالظاهر الاجزاء أيضا ، ولكن كان آثما
بمخالفة نذره ، ووجبت عليه الكفارة .
المبحث الثاني
في أوصاف المستحقين
وهي أمور :
( الأول ) : الايمان
فلا تعطي الكافر ، وكذا المخالف من سهم الفقراء ، وتعطى أطفال
المؤمنين ومجانينهم ، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم ، وإن كان
بنحو الصرف - مباشرة أو بتوسط أمين - فلا يحتاج إلى قبول الولي وإن كان
أحوط استحبابا .
( مسألة 1145 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ، ثم
استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ .
( الثاني ) : أن لا يكون من أهل المعاصي
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي ، ويكون الدفع إليه إعانة على
الإثم ، والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة ، أو شارب الخمر ، أو
المتجاهر بالفسق .
( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا من الذكور أو الإناث