في الدين وإن تمكن من استيفائه ، وأما النذور التصدق به فلا يبعد ثبوت
الزكاة فيه .
( مسألة 1086 ) : لا تجب الزكاة في نماء الوقف ، إذا كان مجعولا
على نحو المصرف ، وتجب إذا كان مجعولا على نحو الملك ، من دون فرق
بين العام والخاص ، فإذا جعل بستانه وقفا على أن يصرف نماءها على
ذريته ، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه ، وإذا جعلها وقفا على أن
يكون نماؤها ملكا للأشخاص ، كالوقف على الذرية - مثلا - وكانت حصة
كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم ، وإذا جعلها
وقفا - على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان - كالوقف على الفقراء أو
العلماء - لم تجب الزكاة وإن بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار
النصاب .
( مسألة 1087 ) : إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو
أكثر اعتبر في وجوب الزكاة على بعضهم بلوغ حصته النصاب ، ولا يكفي
في الوجوب بلوغ المجموع النصاب .
( مسألة 1088 ) : قيل إن ثبوت الخيار المشروط برد مثل الثمن
مانع من التمكن من التصرف ، بخلاف سائر الخيارات ، ولكنه محل إشكال بل
منع .
( مسألة 1089 ) : الاغماء والسكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان
عن وجوب الزكاة .
( مسألة 1090 ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف ، بعد
تعلق الزكاة ، أو مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب ، فيجب الأداء ،
إذا تمكن بعد ذلك ، فإن كان مقصرا كان ضامنا وإلا فلا .
( مسألة 1091 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه ، لا على
المقرض فلو اقترض نصابا من الأعيان الزكوية ، وبقي عنده سنة وجبت