عليه الزكاة ، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي
الزكاة عنه . نعم إذا أدى المقرض عنه صح ، وسقطت الزكاة عن المقترض
ويصح مع عد الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع
الأجنبي .
( مسألة 1092 ) : يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال
التجارة إذا أتجر بمالهما لهما .
( مسألة 1093 ) : إذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم
تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ ، أم علم
تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق ، أم جهل التاريخان ، وكذا الحكم في
المجنون إذا كان جننه سابقا وطرأ العقل ، أما إذا كان عقله سابقا وطرأ
الجنون وجبت الزكاة ، سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون أو
علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معا .
( مسألة 1094 ) : إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة ، إذا
كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، وإن كان بعده وجب الحج
ويجب عليه - حينئذ - حفظ استطاعته ، ولو بتبديل المال بغيره ، نعم إذا لم
يبدل حتى مضى عليه الحول وجبت الزكاة أيضا .
المقصد الثاني
ما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ،
والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وفي النقدين :