وهي أحد الأركان التي بني عليها الاسلام ، ووجوبها من ضروريات
الدين ومنكرها مع العلم بها كافر ، بل في جملة من الأخبار إن مانع
الزكاة كافر .
المقصد الأول
شرائط وجوب الزكاة
( الأول ) : البلوغ .
( الثاني ) : العقل .
( الثالث ) : الحرية .
فلا تجب في مال من كان صبيا أو مجنونا أو عبدا في زمان التعلق
أو في أثناء الحول إذا كان مما يعتبر فيه الحول ، بل لا بد من استئناف
الحول من حين البلوغ والعقل والحرية .
( مسألة 1085 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين
الاطباقي والأدواري .
( الرابع ) : الملك .
في زمان التعلق ، أو في تمام الحول كما تقدم ، فلا زكاة على المال
الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
( الخامس ) : التمكن من التصرف .
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة على التصرف فيه
بالاتلاف ونحوه ، فلا زكاة في المسروق ، والمجحود ، والمدفون في مكان
منسي والمرهون والموقوف ، والغائب الذي لم يصل إليه ولا إلى وكيله ولا