وفيها : في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين : بنت لبون ، فإن كان
العدد مطابقا للأربعين - بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا
نقيصة - عمل على الأربعين كالمائة والستين ، وإذا كان مطابقا
للخمسين - بالمعنى المتقدم - عمل على خمسين ، كالمائة والخمسين ، وإن
كان مطابقا لكل منهما - كالمائتين - تخير المالك بين العد بالأربعين
والخمسين ، وإن كان مطابقا لهما - معا - كالمائتين والستين عمل عليهما
معا ، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وعلى هذا لا عفو إلا فيما دون
العشرة .
( مسألة 1095 ) : إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن
لبون وإذا لم يكن عند تخير في شراء أيهما شاء .
( مسألة 1096 ) : في البقر نصابان ، الأول ثلاثون ، وفيها : تبيع ولا
تجزى التبيعة على الأحوط ، وهو ما دخل في السنة الثانية ، ثم أربعون ، وفيها :
مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد على هذا الحساب ، ويتعين العد
بالمطابق الذي لا عفو فيه ، فإن طابق الثلاثين - لا غير - كالستين عد بها ، وإن طابق
الأربعين - لا غير - كالثمانين عد بها ، وإن طابقهما - كالسبعين - عد بهما معا ،
وإن طابق كلا منهما - كالمائة والعشرين - يتخير بين العد بالثلاثين والأربعين ، وما
بين الأربعين والستين عفو ، وكذا ما دون الثلاثين ، وما زاد على النصاب من
الآحاد إلى التسعة .
( مسألة 1097 ) : في الغنم خمسة نصب ، أربعون ، وفيها : شاة ،
ثم مائة وإحدى وعشرون ، وفيها : شاتان ، ثم مائتان وواحدة ، وفيها :
ثلاث شياه ، ثم ثلاثمائة وواحدة ، وفيها : أربع شياه ، ثم أربعمائة ، ففي
كل مائة : شاة بالغا ما بلغ ، ولا شئ فيما نقص عن النصاب الأول ولا
فيما بين نصابين .