الذهب والفضة ، ولا تجب فيما عدا ذلك ، نعم تستحب في غيرها ، من
الحبوب التي تنبت في الأرض كالسمسم ، والأرز ، والدخن ، والحمص ،
والعدس ، والماش ، والذرة ، وغيرها ، ولا تستحب في الخضروات مثل
البقل ، والقثاء والبطيخ والخيار ونحوها ، وتستحب أيضا في مال التجارة ،
وفي الخيل الإناث ، دون الذكور ودون الحمير ، والبغال .
والكلام في التسعة الأول يقع في مباحث :
المبحث الأول
الأنعام الثلاثة
وشرائط وجوبها - مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة - أربعة :
الشرط الأول : النصاب
في الإبل اثني عشر نصابا ، الأول : خمس ، وفيها شاة ، ثم عشر
وفيها شاتان ، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه ثم عشرون وفيها أربع
شياه ، ثم خمس وعشرون ، وفيها : خمس شياه ، ثم ست وعشرون
وفيها : بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية ، ثم ست وثلاثون
وفيها : بنت لبون ، وهي الداخلة في السنة الثالثة ، ثم ست وأربعون
وفيها : حقة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة ، ثم إحدى وستون وفيها :
جذعة ، وهي الداخلة في السنة الخامسة ، ثم ست وسبعون وفيها : بنتا
لبون ثم إحدى وتسعون ، وفيها : حقتان ، ثم مائة وإحدى وعشرون