بمد ولا يجزي القضاء عن التصدق ، أما إذا فاته بعذر غير المرض وجب
القضاء وتجب الفدية أيضا على الأحوط ، وكذا إذا كان سبب الفوت
المرض وكان العذر في التأخير السفر ، وكذا العكس .
( مسألة 1051 ) : إذا فاته شهر رمضان ، أو بعضه لعذر أو عمد
وأخر القضاء إلى رمضان الثاني ، مع تمكنه منه ، عازما على التأخير أو
متسامحا ومتهاونا وجب القضاء والفدية معا ، وإن كان عازما على القضاء
- قبل مجئ رمضان الثاني - فاتفق طرو العذر وجب القضاء ، بل الفدية
أيضا ، على الأحوط ، إن لم يكن أقوى ، ولا فرق بين المرض وغيره من
الأعذار ، ويجب إذا كان الافطار عمدا - مضافا إلى الفدية - كفارة
الافطار .
( مسألة 1052 ) : إذا استمر المرض ثلاثة رمضانات وجبت الفدية
مرة للأول ومرة للثاني ، وهكذا إن استمر إلى أربعة رمضانات ، فتجب
مرة ثالثة للثالث ، وهكذا ولا تتكرر الكفارة للشهر الواحد .
( مسألة 1053 ) : يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد
ومن شهور إلى شخص واحد .
( مسألة 1054 ) : لا تجب فدية العبد على سيده ، ولا فدية
الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة
على المنفق .
( مسألة 1055 ) : لا تجزي القيمة في الفدية ، بل لا بد من دفع
العين وهو الطعام ، وكذا الحكم في الكفارات .
( مسألة 1056 ) : يجوز الافطار في الصوم المندوب إلى الغروب ،
ولا يجوز في قضاء صوم شهر رمضان بعد الزوال ، إذا كان القضاء من
نفسه بل تقدم أن عليه الكفارة ، أما قبل الزوال فيجوز ، وأما الواجب