فيصح الصوم مع عدم التواني في الغسل وإن كان البقاء على الحدث في
النوم الثاني أو الثالث .
( الثامن ) : إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك
وعدم الوثوق بعدم نزوله ، وأما إذا كان واثقا بالعدم فنزل اتفاقا ، أو
سبقه المني بلا فعل شئ لم يبطل صومه .
( التاسع ) : الاحتقان بالمائع ، ولا بأس بالجامد ، كما لا بأس بما
يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق مما لا يسمى أكلا أو شربا ، كما إذا
صب دواءا في جرحه أو في أذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه ، وكذا
إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك . نعم إذا فرض
إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق ، كما يحكى
عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به ،
كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف ، وأما إدخال
الدواء بالإبرة في اليد أو الفخذ أو نحوهما من الأعضاء فلا بأس به ،
وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن .
( مسألة 999 ) : لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من
الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم ، على الأحوط ، أما إذا لم
يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
( مسألة 1000 ) : لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن
كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا .
العاشر : تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ،
ولا بأس بما كان بلا اختيار .
( مسألة 1001 ) : إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار
لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه - اختيارا - بطل صومه
وعليه الكفارة ، على الأحوط .