وإذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا
كان من قصد المفطر ، وقد تقدم البطلان به مع العلم بمفطريته .
( مسألة 982 ) : إذا تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد ، أو
موجها له إلى من لا يفهم ففي بطلان صومه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
( الخامس ) : رمس تمام الرأس في الماء ، من دون فرق بين الدفعة
والتدريج ، ولا يقدح رمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه ، وكذا
إذا ارتمس وقد أدخل رأسه في زجاجة ونحوها كما يصنع الغواصون .
( مسألة 983 ) : في إلحاق المضاف بالماء إشكال ، والأظهر عدم
الالحاق .
( مسألة 984 ) : إذا ارتمس الصائم عمدا ناويا للاغتسال ، فإن
كان ناسيا لصومه صح صومه ، وغسله ، وأما إذا كان ذاكرا فإن كان في
شهر رمضان بطل غسله وصومه وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان
بعد الزوال على الأحوط ، وأما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل
صومه بنية الارتماس والظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي
تركه ، وأما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي
الاشكال في صحة غسله وإن بطل صومه .
( السادس ) : إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه
عمدا على الأحوط ، نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به ، والأحوط
إلحاق الدخان بالغبار .
( السابع ) : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والأظهر
اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه ، أما غيرهما من الصوم الواجب أو
المندوب فلا يقدح فيه ذلك .