اختصاص وجوب الكفارة بمن كان عالما بكون ما يرتكبه مفطرا . وأما إذا
كان جاهلا به فلا تجب الكفارة ، حتى إذا كان مقصرا أو لم يكن معذورا
لجهله . نعم إذا كان عالما بحرمة ما يرتكبه ، كالكذب على الله سبحانه
وجبت الكفارة أيضا ، وإن كان جاهلا بمفطريته .
( مسألة 1007 ) : كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق
رقبة ، وصوم شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد
وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا ، وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان
- بعد الزوال - إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن
صام ثلاثة أيام ، وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين ، وهي
عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل واحد مد ، أو كسوة عشرة
مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
( مسألة 1008 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين ، لا في
يوم واحد إلا في الجماع والاستمناء ، فإنها تتكرر بتكررهما ، ومن عجز عن
الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الاستغفار ، ويلزم
التكفير عند التمكن ، على الأحوط وجوبا .
( مسألة 1009 ) : يجب في الافطار على الحرام كفارة الجمع بين
الخصال الثلاث المتقدمة ، على الأحوط .
( مسألة 1010 ) : إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر
رمضان فالأحوط أن عليه كفارتين وتعزيرين ، خمسين سوطا ، فيتحمل
عنها الكفارة والتعزير ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا
تلحق بها الأمة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على
ذلك .
( مسألة 1011 ) : إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردد
بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه ، وإذا