( مسألة 1002 ) : إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل
صومه إذا أراد القئ وإن نهارا ، وإلا فلا يبطل صومه على الأظهر من غير
فرق في ذلك بين الواجب المعين وغير المعين ، كما أنه لا فرق بين ما إذا
انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به .
( مسألة 1003 ) : ليس من المفطرات مص الخاتم ، ومضغ الطعام
للصبي ، وذوق المرق ونحوها مما لا يتعدى إلى الحلق ، أو تعدى من غير
قصد ، أو نسيانا للصوم ، أما ما يتعدى - عمدا - فمبطل ، وإن قل ، ومنه ما
يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار - على ما قيل - وكذا لا
بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه ، ما لم يكن لتفتت أجزائه ،
ولا بمص لسان الزوج والزوجة ، والأحوط الاقتصار على صورة ما إذا لم
تكن عليه رطوبة .
( مسألة 1004 ) : يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها
إذا كان واثقا من نفسه بعدم الانزال ، وإن قصد الانزال كان من قصد
المفطر ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق كالصبر
والمسك ، وكذا دخول الحمام إذا خشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ،
والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشم كل نبت طيب
الريح ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، والحقنة بالجامد
وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة
عبثا ، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( ع ) ومدائحهم . وفي الخبر : " إذا
صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ، ولا
تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ،
ولا تغضبوا ، ولا تسابوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ، ولا
تباذوا ، ولا تظلموا ولا تسافهوا ، ولا تزاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله
تعالى " الحديث طويل .