الأربعة الشريفة ، وهي المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد
الكوفة وحرم الحسين ( ع ) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر الحاق
تمام بلدتي مكة ، والمدينة ، بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، وفي تحديد
الحرم الشريف إشكال ، والظاهر جواز الاتمام في تمام الروضة المقدسة دون
الرواق والصحن .
( مسألة 953 ) : لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين
أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد
الكوفة .
( مسألة 954 ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا
يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة .
( مسألة 955 ) : التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة
بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الاتمام ، وبالعكس .
( مسألة 956 ) : لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد
والمشاهد الشريفة .
( مسألة 957 ) : يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة
مقصورة ثلاثين مرة : " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " .
( مسألة 958 ) : يختص التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في
القضاء .