يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن
يسافر سفرا جديدا .
( مسألة 942 ) : المتردد في الأمكنة المتعددة يقصر ، وإن بلغت المدة
ثلاثين يوما .
( مسألة 943 ) : إذا خرج المقيم المتردد إلى ما دون المسافة جرى
عليه حكم المقيم عشرة أيام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
( مسألة 944 ) : إذا تردد في مكان تسعة وعشرين يوما ، ثم انتقل
إلى مكان آخر ، وأقام فيه - مترددا - تسعة وعشرين ، وهكذا بقي على
القصر في الجميع إلى أن ينوي الإقامة في مكان واحد عشرة أيام ، أو
يبقى في مكان واحد ثلاثين يوما مترددا .
( مسألة 945 ) : يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما
تقدم في الإقامة .
( مسألة 946 ) : في كفاية الشهر الهلالي إشكال ، بل الأظهر العدم
إذا نقص عن الثلاثين يوما .
الفصل الثالث
في أحكام المسافر :
( مسألة 947 ) : تسقط النوافل النهارية في السفر ، وفي سقوط
الوتيرة إشكال ، ولا بأس بالاتيان بها برجاء المطلوبية ، ويجب القصر في
الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ،
كما سيأتي ، وإذا صلاها تماما ، فإن كان عالما بالحكم بطلت ، ووجبت
الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله - بأن لم يعلم