أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن
ولا يحل له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصليا إذا لم تكن الصلاة
تامة .
( مسألة 966 ) : وقتها الليلة الأولى من الدفن فإذا لم يدفن الميت
إلا بعد مرور مدة أخرت الصلاة إلى الليلة الأولى من الدفن ، ويجوز
الاتيان بها في جميع آنات الليل ، وإن كان التعجيل أولى .
( مسألة 967 ) : إذا أخذ المال ليصلي فنسي الصلاة في ليلة الدفن
لا يجوز له التصرف في المال إلا بمراجعة مالكه ، فإن لم يعرفه ولم يمكن
تعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك ، وإذا علم من القرائن أنه لو
استأذن المالك لأذن له في التصرف في المال لم يكف ذلك في جواز
التصرف فيه بمثل البيع والهبة ونحوهما ، وإن جاز بمثل أداء الدين والأكل
والشرب ونحوهما .
و ( منها ) : صلاة أول يوم من كل شهر ، وهي : ركعتان يقرأ في
الأولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرة ، وفي الثانية بعد الحمد سورة
القدر ثلاثين مرة ثم يتصدق بما تيسر ، يشتري بذلك سلامة الشهر
ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها وهي : " بسم الله الرحمن
الرحيم وما من دابة في الأرض إلى علي الله رزقها ، ويعلم مستقرها
ومستودعها كل في كتاب مبين ، بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسك الله
بضر فلا كاشف له إلا هو ، وإن يمسسك بخير فهو على كل شئ قدير
بسم الله الرحمن الرحيم سيجعل الله بعد عسر يسرا ، ما شاء الله لا قوة
إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل ، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير
بالعباد ، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ، رب إني لما
أنزلت إلي من خير فقير ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ) .
( مسألة 968 ) : يجوز إتيان هذه الصلاة في تمام النهار .