عدل عن الإقامة بعد السلام الواجب ، وقبل فعل المستحب منه ، أو قبل
الاتيان بسجود السهو ، ولا يترك الاحتياط فيما إذا عدل بعد السلام
وقبل قضاء السجدة المنسية .
( مسألة 938 ) : إذا استقرت الإقامة ولو بالصلاة تماما ، فبدا
للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ، فإن كان ناويا للإقامة في المقصد ، أو
في محل الإقامة ، أو في غيرهما بقي على التمام ، حتى يسافر من محل الإقامة
الثانية ، وإن كان ناويا الرجوع إلى محل الإقامة والسفر منه قبل العشرة
أتم في الذهاب والمقصد ، وأما في الإياب ومحل الإقامة فالأحوط الجمع
بين القصر والتمام فيهما وإن كان الأظهر جواز الاقتصار على التمام حتى
يسافر من محل الإقامة ، نعم إذا كان ناويا السفر من مقصده وكان رجوعه
إلى محل إقامته من جهة وقوعه في طريقه قصر في إيابه ومحل إقامته أيضا .
( مسألة 939 ) : إذا دخل في الصلاة بنية القصر ، فنوى الإقامة في
الأثناء أكملها تماما ، وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل
في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا ، وإن كان
بعده بطلت .
( مسألة 940 ) : إذا عدل عن نية الإقامة ، وشك في أن عدوله
كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا بنى على عدمها فيرجع إلى
القصر .
( مسألة 941 ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، وعدل بعد
الزوال قبل أن يصلي تمام بقي على صومه وأجزأ ، وأما الصلاة فيجب
فيها القصر ، كما سبق .
الثالث : أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على
الإقامة عشرة أيام ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقل أم بقي مترددا فإنه