خاتمة
في بعض الصلوات المستحبة :
( منها ) : صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع
الشرائط ، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد
ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة . وكيفيتها :
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الأولى
" والشمس " وفي الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية
" والشمس " ثم يكبر في الأولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كل
تكبيرة ، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا ، ويقنت بعد كل واحدة على
الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزي في القنوت ما يجزي في قنوت
سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كل واحد منها :
( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو
والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته
للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا ، أن
تصلي على محمد وآله محمد ، كأفضل ما صليت على عبد من عبادك ،
وصل على ملائكتك ورسلك ، واغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين
والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللهم إني أسألك خير ما سألك به
عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك من عبادك
المخلصون ) ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة
خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ، ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان
الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
( مسألة 959 ) : لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
( مسألة 960 ) : إذا لم تجتمع شرائط وجوبها ففي جريان أحكام
النافلة عليها إشكال ، والظاهر بطلانها بالشك في ركعاتها ، ولزوم قضاء