كان قد صلى فريضة تماما بقي على الاتمام إلى أن يسافر ، وإلا رجع إلى
القصر ، سواء لم يصل أصلا أم صلى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في
الرباعية ولم يتمها ولو كان في ركوع الثالثة ، وسواء أفعل ما لا يجوز
فعله للمسافر من النوافل والصوم ، أو لم يفعل .
( مسألة 934 ) : إذا صلى بعد نية الإقامة فريضة تماما نسيانا أو
لشرف البقعة غافلا عن نيته كفى في البقاء على التمام ، ولكن إذا فاتته
الصلاة بعد نية الإقامة فقضاها خارج الوقت تمام ، ثم عدل عنها رجع
إلى القصر .
( مسألة 935 ) : إذا تمت مدة الإقامة لم يحتج في البقاء على التمام
إلى إقامة جديدة ، بل يبقى على التمام إلى أن يسافر ، وإن لم يصل في مدة
الإقامة فريضة تماما .
( مسألة 936 ) : لا يشترط في تحقق الإقامة كونه مكلفا ، فلو نوى
الإقامة وهو غير بالغ ثم بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقية
الأيام وقبل البلوغ أيضا يصلي تماما ، وإذا نواها وهو مجنون وكان تحقق
القصد منه ممكنا ، أو نواها حال الإفاقة ثم جن يصلي تماما بعد الإفاقة في
بقية العشرة ، وكذا إذا كانت حائضا حال النية فإنها تصلي ما بقي بعد
الطهر من العشرة تماما ، بل إذا كانت حائضا تمام العشرة يجب عليها
التمام ما لم تنشئ سفرا .
( مسألة 937 ) : إذا صلى تماما ، ثم عدل لكن تبين بطلان صلاته
رجع إلى القصر ، وإذا صلى الظهر قصرا ثم نوى الإقامة فصلى العصر
تماما ثم تبين له بطلان إحدى الصلاتين فإنه يرجع إلى القصر ، ويرتفع
حكم الإقامة ، وإذا صلى بنية التمام ، وبعد السلام شك في أنه سلم على
الأربع أو الاثنتين أو الثلاث كفى في البقاء على حكم التمام إذا عدل
عن الإقامة بعد الصلاة ، وكذا يكفي في البقاء على حكم التمام ، إذا