المقصد الحادي عشر
صلاة المسافر وفيه فصول الفصل الأول
تقصر الصلاة الرباعية باسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر
بشروط :
الأول : قصد قطع المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو
إيابا أو ملفقة من أربعة ذهابا وأربع إيابا ، سواء اتصل ذهابه بإيابه أم
انفصل عنه بمبيت ليلة واحدة أو أكثر ، في الطريق أو في المقصد الذي هو
رأس الأربعة ، ما لم تحصل منه الإقامة القاطعة للسفر أو غيرها من
القواطع الآتية .
( مسألة 884 ) : الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع
بذراع اليد ، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع ، فتكون المسافة أربعا
وأربعين كيلو مترا تقريبا .
( مسألة 885 ) : إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا بقي على
التمام ، وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور ، أو ظن بذلك .
( مسألة 886 ) : تثبت المسافة بالعلم ، وبالبينة الشرعية ، ولا يبعد
ثوبتها بخبر العدل الواحد بل باخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا ، وإذا
تعارضت البينتان أو الخبران تساقطتا ووجب التمام ، ولا يجب الاختبار إذا