لزم منه الجرح ، بل مطلقا ، وإذا شك العامي في مقدار المسافة - شرعا -
وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتواه ، أو الاحتياط
بالجمع بين القصر والتمام ، وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته
للواقع أجزأه .
( مسألة 887 ) : إذا اعتقد كون ما قصده مسافة فقصر فظهر
عدمه أعاد ، وأما إذا اعتقد عدم كونه مسافة فأتم ثم ظهر كونه مسافة
أعاد في الوقت دون خارجه .
( مسألة 888 ) : إذا شك في كونه مسافة ، أو اعتقد العدم وظهر
في أثناء السير كونه مسافة قصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 889 ) : إذا كان للبلد طريقان ، والأبعد منهما مسافة دون
الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، ولا فرق في
ذلك بين أن يكون سفره من بلده إلى بلد آخر أو من بلد آخر إلى بلده
أو غيره .
( مسألة 890 ) : إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة لم
يقصر ، وكذا في جميع صور التلفيق ، إلا إذا كان الذهاب أربعة فما زاد
والإياب كذلك .
( مسألة 891 ) : مبدأ حساب المسافة من سور البلد ، ومنتهى
البيوت فيما لا سور له .
( مسألة 892 ) : لا يعتبر توالي السير على النحو المتعارف ، بل
يكفي قصد السفر في المسافة المذكورة - ولو في أيام كثيرة - ما لم يخرج عن
قصد السفر عرفا .
( مسألة 893 ) : يجب القصر في المسافة المستديرة ، ويكون الذهاب
فيها إلى منتصف الدائرة والإياب منه إلى البلد ، ولا فرق بين ما إذا كانت