البدلية ، ولا يجوز الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة ، وإذا فصل أعاد
الصلاة ، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة .
( مسألة 876 ) : إذا شك في فعله بنى على العدم ، إلا أن يكون
الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على
العدم .
فصل
في سجود السهو :
( مسألة 877 ) : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ، وللسلام في
غير محله ، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم ، ولنسيان التشهد ،
والأحوط وجوبا سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع
الجلوس ، أو الجلوس في موضع القيام ، كما أن الأحوط استحبابا سجود
السهو لكل زيادة أو نقيصة .
( مسألة 878 ) : يتعدد السجود بتعدد موجبه ، ولا يتعدد بتعدد
الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو ، أما إذا تكلم كثيرا وكان
ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير .
( مسألة 879 ) : لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين
السبب .
( مسألة 880 ) : يؤخر السجود عن صلاة الاحتياط ، وكذا عن
الأجزاء المقضية ، والأحوط عدم تأخيره عن الصلاة ، وعدم الفصل بينهما
بالمنافي ، وإذا أخره عنها أو فصله بالمنافي لم تبطل صلاته ولم يسقط وجوبه
بل لا تسقط فوريته أيضا على الأحوط ، وإذا نسيه فذكر وهو في أثناء
صلاة أخرى أتم صلاته وأتى به بعدها .