( مسألة 881 ) : سجود السهو سجدتان متواليان وتجب فيه نية
القربة ولا يجب فيه تكبير ، ويعتبر فيه وضع الجبهة على ما يصح السجود
عليه ووضع سائر المساجد ، والأحوط استحبابا أن يكون واجدا لجميع ما
يعتبر في سجود الصلاة من الطهارة والاستقبال ، والستر وغير ذلك ،
والأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما ، والأحوط في صورته :
" بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ويجب
فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، ثم التسليم والأحوط
اختيار التشهد المتعارف .
( مسألة 882 ) : إذا شك في موجبه لم يلتفت ، وإذا شك في عدد
الموجب بنى على الأقل ، وإذا شك في اتيانه بعد العلم بوجوبه أتى به وإذا
اعتقد تحقق الموجب - وبعد السلام شك فيه - لم يلتفت ، كما أنه إذا
شك في الموجب ، وبعد ذلك علم به أتى به ، وإذا شك في أنه سجد
سجدة أو سجدتين بنى على الأقل ، إذا إذا دخل في التشهد ، وإذا شك
بعد رفع الرأس في تحقق الذكر مضى ، وإذا علم بعدمه أعاد السجدة
وإذا زاد سجدة لم تقدح ، على اشكال ضعيف .
( مسألة 883 ) : تشترك النافلة مع الفريضة في أنه إذا شك في
جزء منها في المحل لزم الاتيان به ، وإذا شك بعد تجاوز المحل لا يعتني به ،
وفي أنه إذا نسي جزءا لزم تداركه إذا ذكره قبل الدخول في ركن بعده ،
وتفترق عن الفريضة بأن الشك في ركعاتها يجوز فيه البناء على الأقل
والأكثر - كما تقدم - وأنه لا سجود للسهو فيها ، وأنه لا قضاء للجزء
المنسي فيها - إذا كان يقضي في الفريضة - وأن زيادة الركن سهوا غير
قادحة ومن هنا يجب تدارك الجزء المنسي إذا ذكره بعد الدخول في ركن
أيضا .