( مسألة 898 ) : الظاهر وجوب القصر في السفر غير الاختياري
كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة ، وهو يعلم
ببلوغه المسافة .
الثاني : استمرار القصد ، فإذا عدل - قبل بلوغه الأربعة - إلى قصد
الرجوع ، أو تردد في ذلك وجب التمام ، والأحوط - لزوما - إعادة ما صلاه
قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت والامساك في بقية النهار ،
وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ
الأربعة - وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر
على الافطار .
( مسألة 899 ) : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر
وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي
الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنه
يقصر على الأصح ، وكذا إذا كان من أول الأمر قاصدا السفر إلى أحد
البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ
المسافة .
( مسألة 900 ) : إذا تردد في الأثناء ، ثم عاد إلى الجزم ، فإن كان
ما بقي مسافة ولو ملفقة وشرع في السير قصر وإلا أتم صلاته ، نعم إذا
كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ ، وكان عازما على الرجوع قبل العشرة
قصر .
الثالث : أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل
بلوغ المسافة ، أو يكون مترددا في ذلك ، وإلا أتم من أول السفر ، وكذا
إذا كان ناويا المرور بوطنه أو مقره أو مترددا في ذلك ، فإذا كان قاصدا
السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه