عليه حينئذ إتمام الصلاة بركعة أخرى وسجود السهو مرتين لزيادة السلام
في أصل الصلاة وزيادته في صلاة الاحتياط .
( مسألة 872 ) : يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر
الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشك في المحل ، أو
بعد تجاوزه أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شك في عدد ركعاتها لزم
البناء على الأكثر إلا أن يكون مفسدا .
( مسألة 873 ) : إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط بنى على
العدم إلا إذا كان بعد خروج الوقت ، أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة
عمدا وسهوا .
( مسألة 874 ) : إذا نسي من صلاة الاحتياط ركنا ولم يتمكن من
تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعا أو سجدتين في ركعة .
فصل
في قضاء الأجزاء المنسية :
( مسألة 875 ) : إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلا بعد
الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا
كانت عليه ، وكذا يقضي التشهد إذا نسيه ولم يذكره إلا بعد الركوع على
الأحوط وجوبا ، ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد
من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والاتيان بما ينافي الصلاة
عمدا وسهوا ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم
تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام
الزائد على الأحوط وجوبا ، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء
ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية