الأعراف عند قوله تعالى : ( وله يسجدون ) وفي الرعد عند قوله تعالى :
( وظلالهم بالغدو والآصال ) ، وفي النحل عند قوله تعالى : ( ويفعلون ما
يؤمرون ) وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : ( ويزيدهم خشوعا ) وفي
مريم ، عند قوله تعالى : ( وخروا سجدا وبكيا ) وفي سورة الحج في
موضعين عند قوله : ( أن الله يفعل ما يشاء ) وعند قوله : ( لعلكم تفلحون )
وفي الفرقان عند قوله ( وزادهم نفورا ) وفي النمل عند قوله : ( رب
العرش العظيم ) وفي " ص " عند قوله : ( خر ركعا وأناب ) ، وفي
الانشقاق عند قوله : ( لا يسجدون ) بل الأولى السجود عند كل آية
فيها أمر بالسجود .
( مسألة 655 ) : ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ، ولا تشهد
ولا تسليم ، نعم يستحب التكبير للرفع منه ، بل الأحوط - استحبابا -
عدم تركه ، ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ، ولا الخبث ، ولا
الاستقبال ولا الطهارة محل السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر ، بل
يصح حتى في المغصوب إذا لم يكن السجود تصرفا فيه ، والأحوط
- وجوبا - فيه السجود على الأعضاء السبعة ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو
ما في حكمها وعدم اختلاف المسجد عن الموقف في العلو ، والانخفاض ،
ولا بد فيه من النية ، وإباحة المكان ، ويستحب فيه الذكر الواجب في
سجود الصلاة .
( مسألة 656 ) : يتكرر السجود بتكرر السبب ، وإذا شك بين
الأقل والأكثر ، جاز الاقتصار على الأقل ، ويكفي في التعدد رفع الجبهة
ثم وضعها من دون رفع بقية المساجد ، أو الجلوس .
( مسألة 657 ) : يستحب السجود - شكرا لله تعالى - عند تجدد كل
نعمة ، ودفع كل نقمة ، وعند تذكر ذلك ، والتوفيق لأداء كل فريضة
ونافلة ، بل كل فعل خير ، ومنه اصلاح ذات البين ، ويكفي سجدة