ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ،
وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، وإذا كان
عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك
فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 604 ) : الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ،
وإن كان الأظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 605 ) : سورتا الفيل والايلاف ، سورة واحدة ، وكذا
سورتا الضحى وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بلا بلاد من الجمع
بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما .
( مسألة 606 ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها
من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة
الكلمة موافقة للأسلوب العربي ، من حركة البنية ، وسكونها ، وحركات
الاعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والادغام ، والمد الواجب ،
وغير ذلك ، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة .
( مسألة 607 ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة :
الله والرحمن ، والرحيم ، واهدنا وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا
يجب اثبات همزة القطع مثل : إياك ، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت
القراءة .
( مسألة 608 ) : الأحوط - وجوبا - ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا
الوصل بالسكون .
( مسألة 609 ) : يجب المد في الواو المضموم ما قبلها ، والياء
المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها ، إذا كان بعدها سكون لازم
مثل : ضآلين ، بل هو الأحوط في مثل : جاء ، وجئ ، وسوء .