( مسألة 3 ) في قيام وارث المتعاقدين مقام المورث في صحة الإقالة إشكال
وان كان أقرب .
( مسألة 4 ) تصح الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد
وفي بعضه ويتقسط الثمن حينئذ على النسبة ، وإذا تعدد البائع أو المشتري تصح الإقالة بين أحدهما والطرف الآخر بالنسبة إلى حصته ولا يشترط رضى الآخر
( مسألة 5 ) تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الإقالة
فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه وان كان تالفا رجع بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا وتتعين قيمة زمان التلف ( 209 ) والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف والعيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش .
والحمد للَّه رب العالمين
هامش
( 209 ) بل قيمة زمان فسخ العقد بالإقالة نظير ما تقدم في الخيار .