تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
جريرة ورثه ولم يرثه الكافر فإن لم يكن له وارث إلا الامام كان ميراثه للكافر . هذا إذا كان الكافر أصليا . اما إذا كان مرتدا عن ملة أو فطرة ورثه الامام ولم يرثه الكافر وكان بحكم المسلم ( 2 ) كما تقدم .

( مسألة 4 ) لو أسلم الكافر قبل القسمة

فإن كان مساويا في المرتبة شارك وان كان أولى انفرد بالميراث ولو أسلم بعد القسمة لم يرث وكذا لو أسلم مقارنا للقسمة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الميت مسلما وكافرا هذا إذا كان الوارث متعددا . واما إذا كان الوارث واحدا لم يرث نعم لو كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الامام ورث وإلا لم يرث .

( مسألة 5 ) لو أسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه أقوال

قيل يرث من الجميع وقيل لا يرث من الجميع ، وقيل بالتفصيل وانه يرث مما لم يقسم ولا يرث مما قسم وهو الأقرب .

( مسألة 6 ) المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في المذاهب والآراء

ولكافرون يتوارثون وان اختلفوا في الملل .

( مسألة 7 ) المراد من المسلم والكافر وارثا وموروثا وحاجبا ومحجوبا ( 3 )

الأعم من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعية كالطفل والمجنون
هامش
( 2 ) الأقرب ان المرتد الملي بحكم الكافر من هذه الناحية فيرثه الكافر بدلا عن الامام واما المرتد الفطري فلا يخلو الحكم فيه عن تردد وإشكال . ( 3 ) الأحوط استحبابا فيما إذا كان الكافر التبعي أولادا صغارا وكان للميت وارث مسلم من غير الطبقة الأولى ان يراعي في الميراث إسلام الصغار عند بلوغهم فإن أسلموا دفع إليهم المال وذلك لرواية مالك بن أعين غير النقية سندا .
منهاج الصالحين — صفحة 382 | السيد محسن الحكيم