تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
الثانية كما إذا ترك زوجا وأختا من الأبوين وأختين من الأم فإن سهم الزوج النصف وسهم الأخت من الأبوين النصف وسهم الأختين من الأم الثلث ومجموعها زائد على الفريضة يدخل النقص على المتقرب بالأبوين كالأخت في المثال دون الزوج ودون المتقرب بالأم ، والثالثة ما إذا ترك بنتا واحدة فإن لها النصف وتزيد الفريضة نصفا وهذه هي مسألة التعصيب ومذهب المخالفين فيها إعطاء النصف الزائد إلى العصبة وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميت بغير واسطة أو بواسطة الذكر وربما عمموها للأنثى على تفصيل عندهم ، واما عندنا فيرد على ذوي الفروض كالبنت في الفرض فترث النصف بالفرض والنصف بالرد وإذا لم يكونوا جميعا ذوي فروض قسم المال بينهم على تفصيل يأتي ، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفرض فرضه وأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى .

الفصل الثاني موانع الإرث ثلاثة

: الكفر ، والقتل ، والرق ،

والكلام في الأول يقع في مسائل

.

( مسألة 1 ) لا يرث الكافر من المسلم وان قرب

ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميا كان أو حربيا والمرتد فطريا كان أو مليا ولا في المسلم بين المؤمن وغيره .

( مسألة 2 ) الكافر لا يمنع من يتقرب به

فلو مات مسلم وله ولد كافر وللولد ولد مسلم كان ميراثه لولد ولده ولو مات المسلم وفقد الوارث المسلم كان ميراثه للإمام .

( مسألة 3 ) المسلم يرث الكافر ويمنع من ارث الكافر للكافر

فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم أو عم مسلم أو معتق أو ضامن
منهاج الصالحين — صفحة 381 | السيد محسن الحكيم